للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها وأعتقيها " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما أبعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " [٢١١٠]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (٢١٦٨) (٢٥٦٣) م (٦/ ١٥٠٤) (٨/ ١٥٠٤)] عَنهَا فِيهِ.

٢٨٠٨ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. [٢١١١]

• الجَماعَةُ [خ (٢٥٣٥) م (١٦/ ١٥٠٦) د ٢٩١٩ ت ١٢٣٦ س ٧/ ٣٥٦ في ٢٧٤٧] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

مِنَ "الحِسانِ":

٢٨٠٩ - عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته (١) ثم ظهرت منه على عيب فقضى عليَّ عمر بن عبد العزيز برد غلته فراح إليه عروة، فاخبره أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج (٢) بالضمان فقضى لي أن آخذ الخراج. [٢١١٢]


(١) أي: أخذت غلته - أي: كراءه وأجرته -.
(٢) قال القاري في "المرقاة": "والمراد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة؛ عبدًا كان أو أمة أو ملكًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>