للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٧٢٥]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٦] عَنْ زَيدٍ المَذْكُورِ.

٢٩٦٩ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. [٢٢٤٥]

• مُسْلِمٌ [١١/ ١٧٢٤]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٧١٩]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٨٠٥] في اللُّقَطَةِ عَن عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ عُثْمَانِ التيْمِيِّ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٩٧٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق (١) فقال: " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (٢) فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين (٣) فبلغ ثمن المجن (٤) فعليه القطع " وذكر (٥) في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء (٦) والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهو لك وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس". [٢٢٤٦]

• الأَرْبَعَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص، (د) [١٧١٠] في اللُّقَطَةِ، (ت) [١٢٨٩] في البُيُوعِ -


(١) أي: المدلَّى من الشجر.
(٢) ما تحمله في حضنك.
(٣) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.
(٤) وهو الترس.
والمراد بثمنه: نصاب السرقة.
(٥) أي: ذكر جدّ عمرو كما ذكر غيره من الرواة.
(٦) أي: الطريق العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>