للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. [٥٣٥]

• متفق عليه (١) خ (٣٣٧) م (٣٦٩) عنه فيه.

٥١٠ - وعن عمار بن ياسر: أنه كان يحدث أنهم تمسحوا (٢) وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. (٣) [٥٣٦]

• أبو داود (٤) (٣١٨) عن عمار بن ياسر فيه.

[١٢ - باب الغسل المسنون]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٥١١ - عن أبن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " [٣٧١]


(١) قلت: رواه بعض "الضعفاء" فذكر فيه مسح الذراعين - بدل: اليدين -، وذلك منكر؛ لما سبق بيانه (برقم:٥٢٩).
(٢) أي: تيمموا.
(٣) قال في "شرح السنة" (ج ١/ ق ٢ - ملزمة ١٣) "هذا حكايته فعلهم، لم ننقله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حكى عمار - عن نفسه - التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالوجه والكفين؛ انتهى إليه وأعرض عن فعله".
(٤) أعله المنذري بالانقطاع، لكن وصله النسائي وغيره مختصرًا، وسنده صحيح، ووصله أبو داود - أيضًا - بتمامه، وسنده صحيح أيضًا، وفيه أن القصة كانت عقب نزول رخصة التطهر بالصعيد الطيب، وذلك التأويل الذي نقلته آنفًا عن "شرح السنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>