للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الجَمَاعَةُ [خ (٢٢٣٩) (٢٢٤٠) (٢٢٤١) م (١٢٧/ ١٦٠٤)] في السَّلَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٢٨١٥ - و قالت عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. [٢١١٧]

• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (٢٠٦٨) م (١٢٦/ ١٦٠٣)] فِي الرَّهْنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ الله عَنْهَا - (د) (١)، س [٧/ ٢٨٨]).

٢٨١٦ - وقالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. [٢١١٨]

• البُخَارِيُّ [(٢٩١٦) (٤٤٦٧)] عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيهِ.

٢٨١٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يرئب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". [٢١١٩]

• البُخَارِيُّ [(٢٥١٢)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٦]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٢٥٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٤٠]، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٨١٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن (٢) من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". [٢١٢٠]


(١) كذا رمز له في الأصل وهو - فيما نرى - وهم؛ فإننا لم نجده فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (١١/ ٣٥٧)، ولا الصدر المناوي في "الكشف" (ق ٨٢٣)؛ بل عزاه لابن ماجه؛ وهو فيه (٢٤٣٦)! (ع)
(٢) قال في "المختار": "غلق الرهن - من باب طرب -: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتك في الوقت =

<<  <  ج: ص:  >  >>