للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه". [٢١٩٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٣٤٠) (٢٦٣٢) م ٨٩/ ١٥٣٦) (٩٦/ ١٥٣٦)] عَنْ جَابِرٍ (س ٧/ ٣٦، ق ٢٤٥١).

٢٩٠٨ - وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل (١) ". [٢١٩٣]

• البُخَارِيُّ [٢٣٢١] في المُزَارَعَةِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٩٠٩ - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته".

غريب. [٢١٩٤]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٣] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٦٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٤٦٦] في الأحْكَامِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ (٢).


(١) قال العلامة القاري - في التعليق على هذا الحديث -: "والمقصود: الترغيب والحث على الجهاد".
قلت: يعني: أن لا يشغلهم الحرث والزرع عن الجهاد؛ كما شرحته في أول كتابي "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم: ١٠).
(٢) ونقل التبريزي عنه، أنه قال: "غريب".
قلت: وهو الأليق بحال إسناده؛ فإن فيه ثلاث علل، بينتها في "الإرواء" (١٥١٩).
ولكن ذكرت له هناك شواهد، يرتقي بها إلى درجة الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>