للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز (١) عليها ". [٢٣٢٨]

• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٩٣]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٠٩]، وَابْنُ مَاجَه (٢) [لم يروه ابن ماجه وهو عند س ٦/ ٨٧] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ، وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ (٣) [٢/ ١٦٦].

٣٠٧٠ - عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر (٤) ". . [٢٣٢٩]

• أَبُو دَاوُدَ [٢٠٧٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١١١]- وَحَسَنَهُ (٥) - عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

[الفصل الثالث]

٣٠٧١ - عن ابن عباس قال: إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؟ فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. [٣١٣٦]

• رواه أبو داود (٦) (٢٠٩٦) فيه.


(١) أي: فلا تعدي عليها.
(٢) لم نره عند ابن ماجه، ولذا قال الصدر المناوي فِي "كشف المناهج" (ق ٣١١): "رواه الثلاثة"!
قلت: هو فِي "سنن الترمذي"، و"أبي داود" بالرقمين المتقدمين أعلاه، وفي "النسائي" (٦/ ٨٧)! (ع).
(٣) سقط هذا الحديث من "المستدرك" المطبوع، وهو ثابت فِي "تلخيص المستدرك" للذهبي! (ع).
(٤) أي: زانٍ.
(٥) قلت: وإسناده حسن، كما بينته فِي "الإرواء" (١٩٣٣).
(٦) قلت: ورجاله ثقات؛ لكن أعله أبو داود بأنَّ جماعة من الثقات رووه مرسلًا.
إلا أن للحديث شاهدًا بمعناه يقوِّيه: من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية؛ وهو مخرج فِي "الإرواء" (١٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>