للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٦ - وعن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. [٢٦٩٤]

• أبو داود (١٨٣٧)، والنسائي (٥/ ١٩٤) عنه فيه (١).

٢٦٢٧ - وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. . [٢٦٩٥]

• أحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والترمذي (٢) (٨٤١) فيه وقال: حسن.

[١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٦٢٨ - عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء (٣) أو بودان (٤) فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". [١٩٦١]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٨٢٥) (٢٥٧٣) م (٥٠/ ١١٩٣)] في مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ عَنْهُ.


(١) وصححه الحاكم (١/ ٤٥٣) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(٢) وقال: "حديث حسن، لا نعلم أحدًا أسنده؛ غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة … ورواه مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار … مرسلًا".
قلت: مطر الوراق ضعيف الحفظ؛ لا سيّما إذا خالف مثل مالك؛ فالصواب في الحديث: الإرسال؛ وهو مخرج في "الإرواء" (٥/ ٢٨٣/ ١٤٦٠ - ٢)
(٣) الأبواء: قرية تبعد عن المدينة ثلاثين ميلًا.
(٤) وَدَّان: قرية بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال.

<<  <  ج: ص:  >  >>