للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٩ - وعن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل عليه فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه. قال: " هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها". [١٩٦٢]

• الخمْسَةُ [خ ١٨٢٣ م ١١٩٦ د ١٨٥٢ ت ٨٤٧ س ٥/ ١٨٢] فِيهِ عَنْهُ.

وفي رواية: فلمَّا أَتَوْا رسولَ الله - صلى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ -، قال: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟! قالوا: لا، قال: "فكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها".

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ فِيهِ.

٢٦٣٠ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور". [١٩٦٣]

• مُسْلِمٌ [٧٢/ ١١٩٩]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٤٦]، وَالنَّسَائِيّ [٥/ ١٩٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَاتفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ [عَنْ حَفْصَة] (١) فِيهِ.

٢٦٣١ - وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع (٢) والفأرة والكلب العقور والحديا". [١٩٦٤]


(١) كان في الأصل تحريف، فأصلحناه من مصادر التخريج. (ع)
(٢) الذي فيه سواد وبياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>