للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ "الحِسَانِ".

٣٠٤٢ - عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ". [٢٣٠٦]

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢٠٨٢] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

٣٠٤٣ - عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ " قلت: لا قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم (٢) بينكما ". [٢٣٠٧]

• التِّرْمِذِيُّ [١٠٨٧]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٧٠٦٩]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٦٥] عَنْهُ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَان [٤٠٤٣] (٣).

٣٠٤٤ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". [٢٣٠٨]

• الدَّارِمِيُّ (٤) [٢/ ١٤٦] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ الله [عنه] (٥) -.


(١) وكذا أحمد، وإسناده حسن، وهو مخرج في "الإرواء" (١٧٩١)؛ وانظر "الصحيحة" (٩٥ - ٩٩).
(٢) أي: يؤلف ويصلح.
(٣) وإسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وقد أجبت عنه في "الصحيحة" (٩٦).
(٤) ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن حلام.
وقد رواه عنه ابن أبي شيبة … موقوفًا على ابن مسعود.
لكن له شواهد مرفوعة، فراجع "الصحيحة" (٢٣٥)، و "الإرواء" (١٧٨٩).
(٥) في الأصل (عنهما)، والسياق يأباه. (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>