للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. [٥٨٠]

• ابن ماجه (١) (٤٥٣٤) عنه.

[٢ - باب المواقيت]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٥٥٣ - عن عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط (٢) ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة (٣) فإنها تطلع بين قرني شيطان ". [٤٠٢]

• مُسْلِمٌ [(١٧٣/ ٦١٢) (١٧٤/ ٦١٢)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٩٦]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٢٦٠] في الصَّلاةِ عَنْهُ.


(١) وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.
لسوء حفظه، ومن طريقه: رواه البخاري في "الأدب المفرد"، وهو - عندي - حديث حسن إن شاء الله - تعالى -؛ لأن له شاهدًا من حديث معاذ عند أحمد (٥/ ٢٣٨) - وقد مضى (٦١) -، وآخر من حديث أميمة - مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانظر "الترغيب" (١/ ١٩٦)، و"الإرواء" (٢٠٢٦).
(٢) الأوسط صفة: لـ: (نصف)؛ أي: نصف عدل من الليل عمومًا، يعني: من كلٍّ نصفه، انظر "المرقاة" (١/ ٣٩٣).
(٣) إلا من نام عن صلاته أو نسيها، انظر الفصل الثاني من الباب الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>