للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩١ - وقال: "الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين". [١٣٨٦]

• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (١٤٣٨) م (٧٩/ ١٠٢٣)] عَنْهُ (١) فِي الزَّكَاةِ [١٦٨٤]).

١٨٩٢ - وقالت عائشة - رضي الله عنها -: إن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ". [١٣٨٧]

• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ عَنْهَا، البخاري [١٣٨٨] فِي الجَنَائِزِ، ومسلم [٥١/ ١٠٠٤] فِي الزَّكَاةِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

١٨٩٣ - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها؛ إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: " ذلك أفضل أموالنا ". [١٣٨٨]

• التِّرْمِذِيُّ (٢) [٦٧٠] فِي الزَّكَاةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٢٩٥] فِي التِّجَارَاتِ عَنْهُ.

١٨٩٤ - وعن سعد قال: لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة: إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: " الرطب تأكلنه وتهدينه ". [١٣٨٩]


(١) أي: عن أبي موسى! (ع)
(٢) وقال: "حديث حسن".
قلت: وهو كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>