للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أخرجه مالك (١) (٢/ ٧١٧/ ٤) موقوفًا به.

[١٢ - باب المساقاة والمزارعة]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٩٠٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [٢١٨٧]

وفي رواية البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ٢١٨٧

• مُسْلِمٌ [٥/ ١٥٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٤٠٨] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٥٣] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها".

• البُخَارِيُّ [٢٣٣١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٢٩٠٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنا نخابر (٢) ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [٢١٨٨]

• مُسْلِمٌ [(١٠٦/ ١٥٤٧) (١٠٧/ ١٥٤٧)]، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٣٨٩]، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ٤٨]، كُلُّهُمْ في البُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.

٢٩٠٤ - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج - رضي الله عنهما - أنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه


(١) وإسناده ضعيف منقطع.
(٢) المخابرة: المعاملة على الأرض لبعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>