للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب الأقضيةِ والشهادات

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٦٨٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [٢٨٢٧]

• الجَماعَةُ [خ ٢٦٦٨ م ١٧١١ د ٣٦١٩ ت ١٣٤٢ س ٨/ ٢٤٨ في ٢٣٢١] في القَضاءِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَزَادَ البَيْهَقِيُّ [١٠/ ٢٥٢] في رِوَايَةٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي" (١) وَهُوَ في "السُّنَنِ" - إِلَّا ابْنَ مَاجَه - بِاخْتِصَارٍ.

٣٦٨٥ - و قال: "من حلف على يمين صبر (٢) وهو فيها فاجر (٣) يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". [٢٨٢٨]

• الجَماعَةُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٢٦٦٩] في الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [٢٢٠/ ١٣٨] في الإيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٤٣]، في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٠١٢] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٩٩١] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٢٣] في الأحْكامِ.

٣٦٨٦ - وقال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله؟ قال: " وإن كان


(١) قلت: وقد حققت صحة هذه الزيادة في "الإرواء" (٢٦٤١).
(٢) يمين الصبر: هي التي يكون فيها متعمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنه يصبر النفس على تلك اليمين؛ أي: يحبسها عليها.
(٣) أي: كاذب.

<<  <  ج: ص:  >  >>