للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• الجَمَاعةُ (١)(٥٨٥٦) م (٦٧/ ٢٠٩٧) د ٤١٣٩ ت ١٧٧٩ ق ٣٦١٦] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ في اللِّبَاسِ.

٤٣٣٧ - و قال: "لا يمشي (٢) أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا". [٣٤٠٢]

• مُتفَق عَليْهِ [خ (٥٨٥٥) م (٦٨/ ٢٠٩٧)] في اللّباسِ عَنْهُ. [٤١٣٦]، ت [١٧٧٤])

٤٣٣٨ - وقال: "من انقطع شسع نعله فلا يمشين في نعل واحدة حتى يصلح شسعه (٣) ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يجتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء". [٣٤٠٣]

• مُسْلِمٌ [٧١/ ٢٠٩٩] عَن جَابِرٍ فيهِ.

مَنَ "الحِسَانِ":

٤٣٣٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. [٣٤٠٤]

• التِّرمذيُّ [٧٢] في "الشمَائِل"، وابنُ ماجه [٣٦١٤] في اللِّبَاس عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ.


(١) إلا النسائي! وكذا استثناه الصدر المناوي في "كشف المناهج"! وإليهم - دونه - عزاه المزي في "التحفة" (١٠/ ١٩١)! (ع)
(٢) قال في "المرقاة": "نفي بمعنى النهي".
(٣) إلى هنا رواه مسلم (٦/ ١٥٣ - ١٥٤) من حديث أبي هريرة أيضًا نحوه.
وكذلك رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٥٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤١٦/ ٤٩٧٦)، وكذا النسائي في "اللباس"، وأحمد (٢/ ٢٥٣، ٤٧٧، ٥٢٨).
ورواه ابن حبان (٥٤٣٥ - ٥٤٣٦) نحوه؛ وفيه الشطر الثاني من الحديث الذي قبله هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>