للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَعِنْدَ أبي داود [٣٦٩]، وابن ماجه [٦٥٣] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ.

وَلَفْظُ البُخَارِيِّ [٣٧٩] في الصَّلاةِ: كَان - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا حِذاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ.

وَلمُسْلِمٍ [٢٧٤/ ٥١٤] عَنْ عَائشَةَ مَعْناهُ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٥٢٥ - وقال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".

ضْعِيفَ [٣٨٤]

• التِّرْمِذِي [١٣٥] في الطهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ تَضْعِيفَه، وَابْنُ مَاجَه (١) [٦٣٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥٢٦ - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".

إسناده ليس بقوي. [٣٨٥]

• إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [٢١٣] في الطهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. (٢)

٥٢٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم،


(١) هذا يوهم أنه لم يروه سائر أصحاب "السنن"! وليس كذلك، كما بينته في "آداب الزفاف" (ص ١٠٥ - ١٠٦)، وسنده صحيح، كما بينته في "نقد التاج".
(٢) قلت: وله ثلاث علل، بينتها في: "ضعيف السنن" (رقم ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>