للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١ - باب ما يجتنبه المحرم]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٦١٠ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس من الثياب؟ فقال: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس (١) ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس" (٢). [١٩٤٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٥٤٢ م ١١٧٧] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَة، ولا تَلبَسِ القُفَّازَيْن (٣) ".

• البُخَارِيُّ [١٨٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [١٨٢٤] وَالتِّرْمِذِيُّ [٨٣٣] وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ١٣١] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذِي قَبْلَهُ.

٢٦١١ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل" [١٩٤٨]


(١) البرانس: جمع البرنس.
قال الطيبي: "وهو قلنسوة طويلة، كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام".
وفي "النهاية": "كل ثوب رأسه منه ملتزق به؛ من دراعة أو جُبَّةٍ أو مِمْطر أو غيره".
(٢) نبت أصفر مشابه للزعفران؛ يصبغ به.
(٣) ما يلبس في الأيدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>