للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القرآن شيء " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال: " زوجتكها بما معك من القرآن ". [٢٣٨٥]

• الجَمَاعَة [خ ٥١٣٥ م ١٤٢٥ د ٢١١١ ت ١١١٤ ق ١٨٨٩ س ٦/ ٥٤] مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الصَّدَاقِ.

ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها".

• البُخَارِيُّ (١) عَنْهُ.

٣١٣٩ - وقالت عائشة - رضي الله عنه -: وسئلت عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدرون ما النش؟ نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم. [٢٣٨٦]

• مُسْلِمٌ [٨٧/ ١٤٢٦]، أَبُو دَاوُدَ [٢١٠٥]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ١١٦]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٨٦] عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِيهِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣١٤٠ - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. [٢٣٨٧]

• الأَرْبَعَةُ (٢) [د ٢١٠٦ ت ١١١٤ ق ١٨٨٧ س ٦/ ١١٧] عَنْ عُمَرَ فِيهِ.


(١) لم نره عند البخاري بلفظ: " … فعلِّمها"! (ع)
(٢) وإسناده صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقد خرجته فِي "الإرواء" (١٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>