للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب الغُسل

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٤١٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها (١) فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " [٢٩٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٩١) م (٨٧/ ٣٤٨) كُلُّهُمْ فِيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ الله عنهُ -، [١/ ١١٠]، ق [٦١٠]).

قال الشيخ الإِمام - رحمة الله عليه -: وما رُوي:

٤١١ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء ". (٢) [٢٩٣]

• مُسْلِمٌ [(٨٠/ ٣٤٣)، (٨١/ ٣٤٣)]

منسوخ.

وَقَالَ ابن عباس - رضِيَ الله عنهُما -: إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ في الاحْتِلام.

• التِّرْمِذِيُّ [١١٢] عَنْهُ فِيهِ.

٤١٢ - وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها


(١) أي: جامعها بأن أدخل الحشفة في فرجها: "مرقاة".
(٢) إنما الماء؛ أي: وجوب استعمال الماء - وهو الغسل - من الماء؛ أي: من أجل خروج الماء الدافق - وهو المني -.

<<  <  ج: ص:  >  >>