للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ". [٩٥٦]

• مُتفَق عَلَيْهِ (١) [م (١٧/ ٨٥٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٣٠٥ - وقال: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا

إلا أعطاه إياه -قال - وهي ساعة خفيفة". [٩٥٧]

• وَزَادَ مُسْلِمٌ [١٥/ ٨٥٢]: "وَهِيَ سَاعَة خَفِيفَةٌ".

وفي رواية: "لا يوافِقُها مسلم قائمٌ يصلي يَسألُ … (٢) ".

• لَهُما:(٩٣٥)، م (٨٥٢)].

١٣٠٦ - قال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". [٩٥٨]

• رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣) [١٦٨٨٥٣].

مِنَ "الحِسَانِ":

١٣٠٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله


(١) كذا عزاه إلى المتفق عليه! والصواب أنه من أفراد مسلم؛ وإليه - فحسب - عزاه المزي في "التحفة" (١٠/ ٢٠٣)، والصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق ١٤٠)، بل صرّح أنه لم يخرجه البخاري! (ع).
(٢) زاد أحمد (٢/ ٢٧٢): "وهي بعد العصر".
ورجاله ثقات؛ غير محمَّد بن سلمة الأنصاري، فلم أعرفه.
(٣) وقد أُعل بالوقف، وسائر الأحاديث في الباب تخالفه، فانظر (١٣٥٩ و ١٣٦٠ و ١٣٦٥)، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد بقوله: "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة: أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس"؛ ذكره الترمذي (٢/ ٣٦١).
ومن شاء التفصيل حول الحديث؛ فليراجع "فتح الباري" (٢/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>