للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٠ - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها ". [٣١٢٤]

• أحمد (١) (٥/ ٢٦٤) عنه.

٣٠٦١ - وعن الحسن مرسلا قال: بلغني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله الناظر والمنظور إليه ". [٣١٢٥]

• البيهقي (٢) (٧٧٨٨) فِي "الشعب" من مرسل الحسن البصري.

٣ - باب الولي فِي النكاح واستئذان المرأة

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٠٦٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت". [٢٣٢١]

• الجَمَاعَة [خ (٥١٣٦) م (٦٤/ ١٤١٩) د (٢٠٩٢)، ت (١١٠٧)، س (٦/ ٨٥)، ق (١٨٧١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ (٣).


= (١٨١٢).
(١) إسناده ضعيف، وقد خرجته فِي "الضعيفة" (١٠٦٤).
(٢) وأورده السيوطي فِي "ذيل الأحاديث الموضوعة"، وتكلمت عليه فِي "الأحاديث الضعيفة" (رقم: ٣٠٦).
(٣) أورد المصنف - رحمه الله - هذا اللفظ على أنه حديث آخر؛ فخرجه (ق ١٠٣) - قائلًا -: =

<<  <  ج: ص:  >  >>