للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها". [٢٣٢٢]

• مُسْلِمٌ [٦٦/ ١٤٢١] وَالأَرْبَعَةُ [د (٢٠٩٨)، ت (١١٠٨)، س (٦/ ٨٤)، ق (١٨٧٠)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

ويروى: "الثُّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تستأمرُ".

• مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتها".

• مُسْلِمٌ [٦٨/ ١٤٢١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِيَ الله عنهُ -، أَيْضًا - فِيهِ.

٣٠٦٤ - عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه. [٢٣٢٣]

• البُخَارِيُّ ٣٨١ [٥١٣٨]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٠١]، وَالنَّسَائِيُّ [٦/ ٨٦] وَابْنُ مَاجَه [١٨٧٣] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ.

٣٠٦٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. [٢٣٢٤]

• أَحْمَدُ [٦/ ٤٢ و ٢٨٠]، وَمُسْلِمٌ [٧١/ ١٤٢٢]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [٥١٣٣].


= "الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فيه. وأصله فِي "الصحيحين" دون آخره".
قلت: ويزيده توضيحًا قول الصدر المناوي فِي "كشف المناهج" (ق) ٣١٠):
"فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس فِي "الصحيحين" ولا فِي أحدهما"! (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>