للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٣ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. [٢٣٣٨]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١١٥) م (٢٩/ ١٤٠٧)] عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ (س) [٦/ ١٢٥]، ت [١١٢١]، ق [١٩٦١])

٣٠٨٤ - وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. [٢٣٣٩]

• البُخَارِيُّ [٥١١٩] تَعْلِيقًا فِيهِ (١).

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٠٨٥ - عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة … فذكر التشهد في الصلاة كما ذكره غيره.

والتشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات:

- ففسره سفيان الثوري (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (اتقوا


(١) فِي هذا التخريج تقصير! فقد كان ينبغي أن يقول - كما فِي "التغليق" (٤/ ٤١٢) -:
"وأصل الحديث: عند مسلم من طريق أبي العميس، عن إياس بن سلمة، بغير هذا اللفظ" وكذا عزاه إليه الصدر المناوي فِي "الكشف" (ق) ٣١٢).
قلت: هو فِي "صحح مسلم" (٤/ ١٣١)! (ع)

<<  <  ج: ص:  >  >>