للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الجَمَاعَةُ [خ (٥١٥١) م (٦٣/ ١٤١٨) د ٢١٣٩ ت ١١٢٧ ق ١٩٥٤ س ٦/ ٩٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.

٣٠٧٩ - وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [٢٣٣٤]

• البُخَارِيُّ [٥١٤٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [٥٢/ ١٤١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

٣٠٨٠ - وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (١) لتستفرغ صحفتها (٢) ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [٢٣٣٥]

• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِيَ اللهُ عنهُ -: (خ) [٥١٥٢] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [٣٨/ ١٤٠٨] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س) [] فِي العِشْرَةِ.

٣٠٨١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [٢٣٣٦]

• الخَمْسَةُ [خ (٥١١٢) م (٥٧/ ١٤١٥)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

٣٠٨٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام". [٢٣٣٧]

• مُسْلِمٌ [٦٠/ ١٤١٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.


(١) نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها.
(٢) الصحفة: كالقصعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>