للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - كتاب النِّكَاحِ

[[١ - باب]]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٠١٦ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١) ". [٢٢٨٥]

• الجَمَاعَةُ [خ ١٩٠٥، م ١٤٠٠، د ٢٠٤٦، ت ١٠٨١، س ٦/ ٥٨، ق ١٨٤٥] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ الله عنهُ -، في النِّكَاح؛ إِلَّا (خ) (١٩٠٥) فَفِي الصَّوْمِ (٢).

٣٠١٧ - وقال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل (٣) ولو أذن له لاختصينا. [٢٢٨٦]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٠٧٣) م (٢/ ١٤٠٢)] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ [١٠٨٣]، س [٦/ ٥٨]، ق [١٨٤٨]).

٣٠١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٤) ". [٢٢٨٧]


(١) الوجاء: رضّ عروق الخصيتين.
والمعنى: أن الصوم يقع في قطع شهوة النكاح وتفتيرها موقع الوجاء.
(٢) بلى؛ أخرجه (٥٥٦٥) في (النكاح) أيضًا! (ع)
(٣) الانقطاع عن النساء، وترك النكاح.
(٤) تربت يداك: يقال: ترب الرجل؛ أي: افتقر، كأنه التصق بالتراب. ==

<<  <  ج: ص:  >  >>