للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه".

رواه أبو قتادة. [٢٣٢]

• الجَماعَةُ [خ ١٥٣، م ٦٣/ ٢٦٧ د ٣١، ت ١٥، ٣١٠، س ١/ ٢٥] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ.

٣٢٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من توضأ فليستنثر ومن استجمر (١) فليوتر" [٢٣٣]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٦١ م ٢٢/ ٢٣٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

٣٢٧ - وقال أنس - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة (٢) من ماء وعنزة (٣) يستنجي بالماء. [٢٣٤]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٥٠ و ٥٠٠ م ٧٠/ ٢٧١] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٢٨ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. (٤) غريب [٢٣٥]

• الأَربعَةُ [د ١٩/ ت ١٧٤٦، س ٨/ ١٧٨، ق ٣٠٣] عَنْ أنَس فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ، وَقَالَ أبو داود


(١) استجمر؛ أي: استنجى بالجمرة - وهي الحجر -.
والاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه.
(٢) أي: مطهرة، وهي ظرف من جلد يتوضأ منه.
(٣) هي أطول من العصا وأقصر من الرمح، فيها سنان.
(٤) قلت: وهذا هو الصواب، ولهذا ضعفه الجمهور، وبينت علته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>