للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧١ - وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها (١) حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. [٣٣٣٦]

• رواه مالك (٢) (٢/ ٥٨٢/ ٧٠).

[١٥ - باب الاستبراء*]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٢٧٢ - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح (٣) فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان قال: " أيلم بها؟ " قالوا: نعم. قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره (٤) كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ". [٢٤٩٣]


(١) أي: رفعت عنها.
(٢) ورجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن في سماع سعيد بن عمر خلاف مشهور؛ والراجح سماعه منه.
• استبراء الأمة: هو طلب براءة رحمها من الحمل.
(٣) حامل تقرب ولادتها.
(٤) قال القاري: "وإنَّما همّ بلعنه؛ لأنه إذا ألمّ بأمته - وهي حامل -؛ كان تاركًا للاستبراء، وقد فرض عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>