للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. (١) [٥٥٦]

[١٤ - باب المستحاضة]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٥٣٠ - قالت عائشة - رضي الله عنها -: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". [٣٨٧]

• الخَمْسَةُ [خ (٢٢٨) م (٦٢/ ٣٣٣)] في الطهَارَةِ عَنْهَا.

مِنَ "الحِسَانِ":

٥٣١ - عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف (٢) فإذا كان كذلك؛ فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. [٣٨٨]

• أَبُو دَاوُدَ (٣) [٢٨٦]، وَالنسَائِيُّ [١/ ١٨٥] فِيهِ عَنْهُ.

٥٣٢ - عن أم سلمة - رضي الله عنها -: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد


(١) حديث منكر، وإسناده ضعيف، كما بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم:٤٦).
(٢) أي: عند النساء.
(٣) وإسناده حسن، وصححه جماعة، كما بينته في "صحيحه" (رقم: ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>