للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث]

٢٨٦٦ - عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة (١) وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع". [٢٩٣٦]

• ابن ماجه (٢) (٢٢٨٩) عنه.

٢٨٦٧ - وعن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق رسول الله صلى بالدينار فدعا له أن يبارك له في تجارته. [٢٩٣٧]

• أبو داود (٣٣٨٦) والترمذي (٣) (١٢٥٧) عنه.


(١) قال في "القاموس": "والمقارضة: المضاربة، كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها وقطعها بالسير، وصورته: أن يدفع إليه مالًا ليتجر فيه؛ والربح بينهما على ما يشترطان".
(٢) وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ وغيره -، وهو مخرج في "الضعيفة" (٢١٠٠).
(٣) وأعله بالانقطاع، فقال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام".
قلت: وهو - إلى ذلك - مدلس، وقد عنعنه.
ويغني عنه حديث ابن أبي الجعد - المتقدم (٢٩٣٢) -.

<<  <  ج: ص:  >  >>