للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. [١٢٨٠]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٠٣) م (١٢/ ٩٨٤) (٢٢/ ٩٨٦)] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

١٧٥٧ - وَقَالَ أبو سعيد الخدري: كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيبٍ. [١٢٨١]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٥٠٦) م (١٧/ ٩٨٥)] عَنْهُ فِيهَا.

مِنَ "الحِسَانِ":

١٧٥٨ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. [١٢٨٢]

• أَبُو دَاوُدَ (١) [١٦٢٢] عَنْهُ فِيهَا.

١٧٥٩ - وقال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. [١٢٨٣]

• أَبُو دَاوُدَ (٢) [١٦٠٩] عَنْهُ فِيهَا.


(١) في سنده انقطاع؛ فانظر "ضعيف أبي داود" (رقم: ٢٨٨)؛ وفيه: أن المرفوع منه صحيح.
(٢) قال الصنعاني "وابن ماجه، وصححه الحاكم، وفيه زيادة: "فمن أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات". =

<<  <  ج: ص:  >  >>