للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا" ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله: {ولا يحسبن الذين يبلخون بما آتاهم الله من فضله} الآية. [١٧٩٢]

• الترمذي (٣٠١٢)، والنسائي (٥/ ١١)، وابن ماجه (١) (١٧٨٤) عنه فيها.

١٧٣٣ - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته". [١٧٩٣]

• رواه الشافعي (٦٠٧) وأحمد (٢) (٣) وفسره أحمد بالرَّجُلِ يأخذُ الزكاةَ وهو موسِرٌ أو غنِّي، وإنما هي للفقراء، أو فسره الحميدي بمن قد وجب عليه الصدقة فلا يخرجها فيُهْلِكُ الحرام الحلال.

[٢ - باب ما تجب فيه الزكاة]

مِن "الصِّحَاحِ":

١٧٣٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود (٤) من الإبل صدقة". [١٢٦٠]


(١) قلت: هو حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) وإسناده ضعيف؛ فيه: محمَّد بن عثمان بن صفوان، وهو منكر الحديث، كما قال أبو حاتم في "الجرح" (٨/ ٢٤/ ١٠٨)، وانظر "تخريج المشكلة" (رقم: ٦٣).
(٣) هذا الإطلاق يوهم أن أحمد رواه في "المسند"! وليس كذلك؛ بل رواه في "العلل" (٥٣٥٢ - برواية ولده عبد الله)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٣٥٢٢).
ولذا؛ لم يعزه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٦٤)؛ فتنبه! (ع)
(٤) الذود: جماعة الإبل ما بين اثنين إلى التسعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>