للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤ - باب التشهد]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٨٦٧ - قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين (١) وأشار بالسبابة (٢). [٦٤٢]

• مُسْلِمٌ [١١٥/ ٥٨٠] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.

وفي رواية (٣): وضعَ يديهِ على ركبتيْهِ، ورفعَ إصبَعَهُ التي تلي الإبهامَ اليُمنىَ يدعو بها (٤)، ويدُه اليُسرى على ركبتِهِ باسِطَها عليها.


(١) وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة، ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة.
(٢) وهذا الحديث أخرجه مسلم.
والظاهر من الحديث. أن الإشارة والرفع عقب الجلوس.
وما يقال: إن الرفع إنما هو عند قوله: (لا إله)، وفي المذهب الآخر عند قوله: (إلا الله): فكله رأي لا دليل عليه من السنة.
وقول ابن حجر الفقيه - كما نقله في "المرقاة" -: "ويسن … أن يخصص الرفع بكونه مع: (إلا الله)، لما في رواية لمسلم … ": فوهم محض؛ فإنه لا أصل لذلك لا في "مسلم"، ولا في غيره من كتب السنة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل ولا موضوع.
ومثله وضع الأصبع بعد الرفع؛ لا أصل له؛ بل ظاهر الحديث الآتي (٩٠٧) وغيره: استمرار تحريكها إلى السلام؛ كما هو مذهب مالك؛ انظر "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " (ص ١١٨ - ١١٩).
(٣) أي: عن ابن عمر - أيضًا -؛ كما في "صحيح مسلم".
(٤) أي: مشيرًا بها، وفيه إشارة إلى استمرار الرفع إلى آخر التشهد قبل السلام؛ حيث الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>