(٢) وهذا الحديث أخرجه مسلم. والظاهر من الحديث. أن الإشارة والرفع عقب الجلوس. وما يقال: إن الرفع إنما هو عند قوله: (لا إله)، وفي المذهب الآخر عند قوله: (إلا الله): فكله رأي لا دليل عليه من السنة. وقول ابن حجر الفقيه - كما نقله في "المرقاة" -: "ويسن … أن يخصص الرفع بكونه مع: (إلا الله)، لما في رواية لمسلم … ": فوهم محض؛ فإنه لا أصل لذلك لا في "مسلم"، ولا في غيره من كتب السنة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل ولا موضوع. ومثله وضع الأصبع بعد الرفع؛ لا أصل له؛ بل ظاهر الحديث الآتي (٩٠٧) وغيره: استمرار تحريكها إلى السلام؛ كما هو مذهب مالك؛ انظر "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " (ص ١١٨ - ١١٩). (٣) أي: عن ابن عمر - أيضًا -؛ كما في "صحيح مسلم". (٤) أي: مشيرًا بها، وفيه إشارة إلى استمرار الرفع إلى آخر التشهد قبل السلام؛ حيث الدعاء.