للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٨٥٩] في المناقِبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى (تحفة الأشراف ٩٤٠٣)] في الشُّرُوطِ (١) وابن ماجه [٢٣٦٢] في الأحْكَامِ.

٣٦٩٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. [٢٨٣٧]

• البُخَارِيُّ [٢٦٧٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأيمَانِ - بِالفَتْح -.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٦٩٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [٢٨٣٨]

• التِّرْمِذِيُّ (٢) [١٣٤١] في الأحْكامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

٣٦٩٦ - وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ". فقال الرجلان: كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم


(١) وكذا في (القضاء) (٦٠٣١)! (ع)
(٢) وقال: "في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعَّف في الحديث من قبل حفظه".
قلت: لكن الحديث صحيح، كما تقدم في التعليق على الحديث الأول من الفصل الأول من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>