وفي رواية:"إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيارٍ؛ فإذا كانَ بيعُهُما عن خِيارٍ؛ فقد وَجَبَ".
وفي رواية:"البَيِّعانِ بالخِيارِ، ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".
• التِّرْمِذِيُّ [١٢٤٥] عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
٢٧٣١ - وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"[٢٠٤٦].
٢٧٣٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة (١) " فكان الرجل يقوله. [٢٠٤٧]
٢٧٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [٢٠٤٨]