للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيارٍ؛ فإذا كانَ بيعُهُما عن خِيارٍ؛ فقد وَجَبَ".

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (٤٥/ ١٥٣١]، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عُمَرَ.

وفي رواية: "البَيِّعانِ بالخِيارِ، ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".

• التِّرْمِذِيُّ [١٢٤٥] عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

٢٧٣١ - وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" [٢٠٤٦].

• الخَمْسَةُ [خ (٢٠٧٩) م (٤٧/ ١٥٣٢)] فِي البُيُوع عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

٢٧٣٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة (١) " فكان الرجل يقوله. [٢٠٤٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢١١٧) (٢٤٠٧) م (٤٨/ ١٥٣٣)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ [٣٥٠٠]، س [٧/ ٢٥٢]).

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٧٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [٢٠٤٨]


(١) الخلابة: الخديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>