لكنه لم ينفرد به، وله شواهد: منها: عن ابن عباس - عند الحاكم (١/ ٤٤٧)، وصححه، ووافقه الذهبي - وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وهو ضعيف. ومنها: عن ابن عمر، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة: أخرجه الحاكم، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. فصح الحديث والحمد لله. وأخرج البيهقي (٥/ ٣٢) له متابعًا، وانظر "المجمع" (٣/ ٢١٧). (٢) الغسل: ما يغسل به من خطمي وغيره. (٣) ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وكذا رواه البيهقي (٥/ ٣٦). (٤) هذا الحديث سقط تمام متنه. وكلام الحاكم عليه من "المستدرك" (١/ ٤٥٠). وقد أورده المصنف - رحمه الله - في "إتحاف المهرة" (٩/ ٣١٥)؛ وانظر تعليق محققه الفاضل عليه! (ع)