للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث]

٣٩٩٣ - عن المغيرة قال: إن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما ولي أبو بكر علم فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم اقتطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت. يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. [٤٠٦٣]

• رواه أبو داود (١) (٢٩٧٢).


(١) قلت: إسناده إلى عمر بن عبد العزيز صحيح.
والمغيرة: وابن مقسم الضبعي - مولاه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>