للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧٤ - وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. [٢٢٥٠] يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل

• أَبُو دَاوُدَ (١) [١٧١٧] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

٢٩٧٥ - عن المقدام بن معديكرب - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا لا ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها". [٢٢٥١]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٨٠٤] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ في الأطْعِمَةِ.

[١٧ - باب الفرائض]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٩٧٦ - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته ". [٢٢٥٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٦٧٣١) م (١٧/ ١٦١٩)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الفَرَائِضِ.

وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا (٢)، فليَاتِني فأنا مولاهُ".

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - فِيهِ.

وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا (٣) فإلينا".


(١) وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء" (١٥٥٨).
(٢) أي: عيالًا.
(٣) أي: ثقلًا، ويشمل الدين والعيال.

<<  <  ج: ص:  >  >>