للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩٣ - وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه (١) حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. [٣١٥٨]

• الترمذي (٢) (١١٢٢) عنه.

٣٠٩٤ - وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. [٣١٥٩]

• النسائي (٣) (٦/ ١٣٥) من رواية عامر بن سعد.

[٥ - باب المحرمات]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٠٩٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [٢٣٤٧]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٠٩) م (٣٣/ ١٤٠٨)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.


(١) الشي: مصدر شوى؛ ويعني: الطبخ.
(٢) قلت: وسكت عليه! وإسناده ضعيف، وهو عن ابن عباس منكر، كما بينته فِي "الإرواء" (١٩٠٣).
(٣) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>