للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٧٠ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ". قالت: ثلث. [٢٤١٢]

• مُسْلِمٌ [٤٢/ ١٤٦٠] عَنْهُ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٢٢]، وَابْنُ مَاجَه [١٩١٧] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٩٢٥] فِي العِشْرَةِ، فَقَالُوا: عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ.

ويروى أنه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثيِّبِ ثلاثٌ".

• مُسْلِمٌ [١٤٦٠/ ٤٢]- أَيْضًا - فِي النِّكَاحِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣١٧١ - روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [٢٤١٣]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٤ ت ١١٤٠ ق ١٩٧١ س ٧/ ٦٣] (١) فِي القَسْمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ الله عَنْهَا -.

٣١٧٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط". [٢٤١٤]

• الأَرْبَعَةُ [د ٢١٣٣ ت ١١٤١ ق ١٩٦٩ س ٧/ ٦٣] (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.


= (١/ ٢٥٢)، والصدر المناوي فِي "الكشف" إلى الجماعة إلا النسائي! (ع)
(١) بسند جيد، وأعله الترمذي وغيره بالإرسال، وهو الأرجح؛ كما حققته فِي "الإرواء" (٢٠١٨).
(٢) بسند صحيح، وهو مخرج فِي "الإرواء" (٢٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>