للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: " صلوا على صاحبكم ". فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك فهو لورثته". [٢١٤١]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٢٩٨] فِي الكَفَالَةِ، (م) [١٤/ ١٦١٩] فِي الفَرَائِضِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٨٤٥ - عن أبي خلدة الزرقي قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". [٢١٤٢]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٢٣] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٦٠] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١).

٢٨٤٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". [٢١٤٣]

• التِّرْمِذِيُّ [(١٠٧٨) (١٠٧٩)]، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٦٠] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).

٢٨٤٧ - وقال: "صاحب الدين مأسور (٣) بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة ". [٢١٤٤]


(١) إسناده ضعيف، وهو مخرج في "الإرواء" (٥/ ٢٧١ - ٢٧٢/ تحت الحديث ١٤٤٢).
(٢) وإسناده صحيح.
(٣) أي: مقيد محبوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>