للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مُسْلِمٌ [١٣٩/ ١٤٤١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢١٥٦]، في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضِيَ الله عنه -.

مِنَ "الحِسَان":

٣٢٧٣ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". [٢٤٩٤]

• أَبُو دَاوُدَ (١) [٢١٥٧] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في النِّكَاحِ.

٣٢٧٤ - وعن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره" يعني إتيان الحبالى. [٢٤٩٥]

• أَبُو دَاوُدَ [٢١٥٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١١٣١]، عَنْ رُوَيْفع بْنِ ثَابِتٍ في النِّكَاحِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

و"لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتى يُقْسَمَ".

• أَبُو دَاوُدَ [٢٧٠٨] عَنْ رُوَيْفِع - رضِيَ اللهُ عَنهُمَا -.

[الفصل الثالث]

٣٢٧٥ - عن مالك قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان


(١) قلت: هو حديث صحيح بشواهده وطرقه، وقد خرجتها في "الإرواء" (١٨٧).
(٢) وقال: "وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت".
قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ إسناده - عند أبي داود - حسن؛ وقد خرجته في المصدر السابق (١٨٧، ٢١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>