للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أخرجهُ البخاري في "الصحيح" [٣٨١٤] موقوفًا.

[٥ - باب المنهي عنها من البيوع]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٧٦٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه (١) إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [٢٠٦٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٢٥٥) م (٦٧/ ١٥٤٥)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: "المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ".

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢١٧٢ م (٧٥/ ١٥٤٢)]- أَيْضًا - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضِيَ اللهُ عنهُ -،.

٢٧٦٤ - وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (٢) حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [٢٠٦٨]


(١) الحائط: البستان.
(٢) الفرق: مكيال معروف بالمدينة - وقد يُحرَّك -، والجمع: فُرقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>