للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٥٩ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [٢٨٣٠]

• ابن ماجه (٢٢٧٦) في الربا عنه.

٢٧٦٠ - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى (١) إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [٢٨٣١]

• ابن ماجه (٢) (٢٤٣٢) عنه في القرض.

٢٧٦١ - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [٢٨٣٢]

• أخرجه البخاري في "تاريخه" (٣) عنه.

٢٧٦٢ - وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت (٤) فلا تأخذه فإنه ربا. [٢٨٣٣]


(١) أي: ذلك الشخص.
(٢) وإسناده جيد؛ ثم تبين لي أنه ضعيف، كما حققته في "الضعيفة" (١١٦٢)، و"الإرواء" (١٤٠٠).
(٣) لم نره فيه، ولا رأيناه - بهذا اللفظ - في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا! وإنما عزاه إليه صاحب المنتقى - كما في "المشكاة" -، وهو كتاب لأحد الحنابلة يجمع أحاديث - كما في "الطيبي" -! (ع)
(٤) القلت: الفِصْفِصة؛ الواحدة قَتَّة؛ كتمرة وتمر.
وقوله: حبل؛ أي: مشدود بحبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>