للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدقة ولا في العرايا (١) صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة ".

قال الصقر (٢): الجبهة الخيل والبغال والعبيد. [١٨١٣]

• رواه الدارقطني (٣) (٢/ ٩٥) عنه.

١٧٥٥ - وعن طاوس أن معاذ بن جبل أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. [١٨١٤]

• رواه الشافعي (٤) (٦٤٩) - رضي الله عنه -، وقال: الوَقْصُ: مَا لَمْ يَبْلُغ الفريضَةَ.

[٣ - باب صدقة الفطر]

مِن "الصِّحَاحِ":

١٧٥٦ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: فرض رسول الله صلى


(١) العرايا: واحدة العرية؛ وهي النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، ويجعل له ثمرها.
قال ابن حجر: فليس فيها صدقة؛ لأنها في الغالب تكون دون النصاب، ولأنها تخرج عن ملك مالكها قبل الوجوب.
(٢) الصقر: اسم راو، يكنى بأبي سعيد.
(٣) وفيه الصقر بن حبيب: قال ابن حبان: "يأتي عن الإثبات بالمقلوبات"، وقال الدارقطني:"لا يكاد يُعرف".
لكن في الباب حديث صحيح في أن الخضر لا زكاة عليها من حديث معاذ، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٠١).
(٤) وكذا الدارقطني (ص ٢٠٢)؛ ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين طاوس ومعاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>