للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ابن ماجه (١) (٦٦٤) عن علي فيه.

٤٢٨ - وعن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. [٤٥٠]

• أبو داود (٢) (٢٤٧) عن ابن عمر فيه.

[٧ - باب مخالطة الجنب وما يباح له]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٤٢٩ - قال أبي هريرة - رضي الله عنه -: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل (٣) فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: " أين كنت يا أبا هريرة " فقلت له: لقتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك وأنا جنب، فقال: "سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس". [٣٠٨]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٨٥](١١٥/ ٣٧١)] في العِلْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٤٣٠ - وذكر عمر - رضي الله عنه - لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه


(١) وإسناده ضعيف؛ فيه عدة علل، بينتها في "ضعيف أبي داود" (رقم:٣٧).
(٢) قلت: وإسناده ضعيف، والبيان في "ضعيف أبي داود"، و"الإرواء"، (١٦٣).
(٣) الموضع الذي ينزل فيه القوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>