للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. [٥٤٤]

• أبو داود (١) (٣٥٣) عنه في الجمعة.

[١٣ - باب الحيض]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٥١٩ - قال أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". [٣٧٨]

• مُسْلِمٌ [١٦/ ٣٠٢]، وَالأرْبَعَةُ [د ٢٥٨ ت ٢٩٧٧ س ١/ ١٥٢ ق ٦٤٤] عَنْ أَنَسٍ: مسلم في الطهَارَةِ والترمذي في تَفْسِيرِ البَقَرَةِ والنسائي في الصَّلاةِ.

٥٢٠ - وقالت عائشة - رضي الله عنها -: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد (٢) وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني (٣) وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. [٣٧٩]


(١) وإسناده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي على شرط البخاري، وحسنه النووي، والعسقلاني، وهو الصواب، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:٣٧٩).
(٢) فيه إشارة لطيفة إلى جواز نظر الزوج إلا عورة زوجه، بل صرح بذلك ابن حبان في "صحيحه" في روايته لهذا الحديث، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح. وكل ما روي في النهي عن ذلك أو كراهته: لا يصح منه شيء، وتفصيل ذلك كله في كتابي "آداب الزفاف" (ص ١٠٨ - ١١٢).
(٣) أي: يضاجعني.
وفي: "شرح السنة" (ج ١ ق ٥/ ٢ - ملزمة ١٣): "وأراد بالمباشرة: ملاقاة البشرة بالبشرة، لا الجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>