للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح: أنّه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهُما -.

• هُوَ كَلامُ التَّرْمِذِيِّ (١).

[الفصل الثالث]

١٩٧٧ - عن مالك بلغه أن ابن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟

فيقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي أحد عن أحد. [٢٠٣٥]

• مالك (٢) (١/ ٣٠٣ /٤٣) أنه بلغه عنه بذلك.


(١) قلت: وتمام كلام الترمذي: " … لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه … ، وأشعث: هو ابن سوَّار، ومحمد: هو - عندي - ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى".
قلت: وهو ضعيف، ومثله أشعث.
ومع هذا الضعف فِي إسناد الحديث؛ فهو مخالف لظاهر الحديث الذي قبله.
ومن هذا الوجه: رواه ابن عدي (٢٣/ ٢).
(٢) وإسناده منقطع.
لكن وصله البيهقي فِي "السنن" (٤/ ٢٥٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر؟ يقول: لا يصوم أحد عن أحد؛ ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم؛ لكل يوم مسكينًا.
وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>