للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مُسْلِمٌ [(٣١/ ١٦٢٥] عَنْ جَابِرٍ في الفَرَائِضِ.

٢٩٤٥ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعفبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث". [٢٢٢٤]

• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ جَابِرٍ، (م) [٢٠/ ١٦٢٥] في الفَرَائِضِ، (د) [٣٥٥٠] في البُيُوع، (ت ١٣٥٠، ق ٢٣٨٥) في الأحْكَامِ، (س) [٦/ ٢٧٧] في العُمْرَى.

٢٩٤٦ - وعنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. [٢٢٢٥]

• مُسْلِمٌ [٢٣/ ١٦٢٥]، وأبو داود [٣٥٥٥] عَنْ جَابِرٍ فِيهِمَا.

مِنَ "الحِسَانِ":

٢٩٤٧ - عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا (١) فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي سبيل الميراث". [٢٢٢٦]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٥٥٦]، وَالنَّسائِيُّ (٢) [٦/ ٢٧٣] عَنْ جَابِر فِيهِمَا.

٢٩٤٨ - وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". [٢٢٢٧]


(١) من الإرقاب - بمعنى: المراقبة -.
والاسم الرقبى؛ وهي أن يقول: وهبت لك داري، فإن من قبلي رجعت إلى، وإن مت قبلك فهي لك.
(٢) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعزاه صاحب "منار السبيل" لأحمد، ومسلم! وهو وهم كما بينته في تخريجه (١٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>