للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أحمد (١) (٥/ ١٩٩) عن أبي الدرداء.

[٢ - باب ما يوجد الوضوء]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٢٨٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" [٢٠٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٥ م ٢/ ٢٢٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ [٦٠] ت [٧٦]).

٢٨٨ - وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". (٢).

رواه ابن عمر - رضي الله عنه -[٢٠٣]

• مُسْلِمٌ [١/ ٢٢٤] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٢٨٩ - وقال علي - رضي الله عنه -: كنت رجلا مذاء (٣) فكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " [٢٠٤]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٢ و ٢٦٩، م ١٧/ ٣٠٣] عَنْ عَلِيٍّ - رضِيَ الله عنهُ -، فِيهِ؛ [١/ ٢١٤]).


(١) في "المسند" (٥/ ١٩٩) وإسناده صحيح، وإن كان فيه عبد الله بن لهيعة، فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - عبد الله بن المبارك، وحديثه عنه صحيح - كما نبه عليه بعض الحفاظ -، وزاد عبد الله عنه في السند أبا ذر؛ قرنه مع أبي الدرداء.
(٢) الغلول: المال الحرام. "مرقاة".
(٣) مذَّاء: كثير المذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>