للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنتنا ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء". [١٠٠٩]

• الجَمَاعَةُ [خ (٩٦٨) م (٧/ ١٩٦١) د ٢٨٠٠ ت ١٥٠٨ س ٧/ ٢٢٢] عَنْهُ فِيهَا.

١٣٨١ - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله -تعالى-". [١٠١٠]

• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (٥٥٠٠) م ٠١/ ١٩٦٠)] عَنْ جُنْدُبٍ فِيهَا [٧/ ٢٢٤]).

١٣٨٢ - وقال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". [١٠١١]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٥٤٦) م (٤/ ١٩٦١)] عَنِ البَرَاءِ فِيهَا.

١٣٨٣ - وقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. [١٠١٢]

• البُخَارِيُّ [٩٨٢]، وَأبو دَاوُدَ [٢٨١١]، وَالنسَائِي [٣/ ١٩٣]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٦١] فِيهَا عَنْهُ.

مِنَ "الحِسَانِ":

١٣٨٤ - قال أنس - رضي الله عنه -: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: " ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر ". [١٠١٣]

• الثلاثةُ (١) (٢) س (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) د (١١٣٤)] في صلاةِ العِيدَينِ عَنْهُ.


(١) لم نره عند الترمذي! (ع)
(٢) وإسناده صحيح؛ وانظر "الصحيحة" (٢٠٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>