وقد رُوي عنه بإسناد آخر عن زيد بن ثابت، وقد حققت الكلام عليه في "الأحاديث الضعيفة"، وسينشر في المئة الخامسة - إن شاء الله تعالى -، ولا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم؛ سواء كان قليلًا أو كثيرًا؛ باستثناء دم الاستحاضة. (١) بلى أخرجه (٣١٨). (ع) (٢) بالبناء للمجهول، ولا يخفى أن التعبير بهذا اللفظ (روي) في حديث صحيح - كهذا -: فيه تسامح كبير؛ لأن المحدثين اصطلحوا أن لا يقال ذلك وما يشبهه إلا في الحديث الضعيف، وقد أنكر النووي - رحمه الله - على من تساهل مثل هذا التساهل، وانظر مقدمة كتابه "المجموع شرح المهذب"، وتعليقنا على كتابنا "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد". ثم إن الأولى عندي إبقاء حديث أبي أيوب على عمومه، وعدم تخصيصه بحديث ابن عمر؛ لاحتمال أن يكون هذا قبل النهي، أو يكون لأمر آخر لا نعلمه، والعموم هو الذي فهمهُ راوي الحديث أبو أيوب، فقد قال في آخر الحديث: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة؛ فننحرف ونستغفر الله. =