للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الدارقطني (١/ ١٥٧) عن تميم الداري فيه، وهو منقطع.

[٣ - باب أدب الخلاء]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣١٩ - عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ". [٢٢٦]

• الجَمَاعَةُ [خ ٣٩٤ م ٥٩/ ٢٦٤ د ٩، ت ٨ س ١/ ٢٢] إِلَّا ابْنَ مَاجَه (١) عَنْ أَبِي أيُّوبَ فِيهِ.

قال المصنف: هذا الحديث في الصحراء، أما في البُنيان؛ فلا بأس به؛ لما رُوي (٢):


= قلت: وفيه علة ثالثة؛ وهي: عنعنة بقية بن الوليد؛ فإنه مدلس.
وقد رُوي عنه بإسناد آخر عن زيد بن ثابت، وقد حققت الكلام عليه في "الأحاديث الضعيفة"، وسينشر في المئة الخامسة - إن شاء الله تعالى -، ولا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم؛ سواء كان قليلًا أو كثيرًا؛ باستثناء دم الاستحاضة.
(١) بلى أخرجه (٣١٨). (ع)
(٢) بالبناء للمجهول، ولا يخفى أن التعبير بهذا اللفظ (روي) في حديث صحيح - كهذا -: فيه تسامح كبير؛ لأن المحدثين اصطلحوا أن لا يقال ذلك وما يشبهه إلا في الحديث الضعيف، وقد أنكر النووي - رحمه الله - على من تساهل مثل هذا التساهل، وانظر مقدمة كتابه "المجموع شرح المهذب"، وتعليقنا على كتابنا "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد".
ثم إن الأولى عندي إبقاء حديث أبي أيوب على عمومه، وعدم تخصيصه بحديث ابن عمر؛ لاحتمال أن يكون هذا قبل النهي، أو يكون لأمر آخر لا نعلمه، والعموم هو الذي فهمهُ راوي الحديث أبو أيوب، فقد قال في آخر الحديث:
فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة؛ فننحرف ونستغفر الله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>